العلامة الحلي
445
نهاية الوصول الى علم الأصول
ومكان معينين على وجه معين ، وينهى عن ذلك على ذلك الحد في ذلك الوقت ؛ أو بأن يثبت أحدهما ضد ما أثبته الآخر على الحدّ الّذي أثبته بأن يوجب علينا صلاة في مكان معين ووقت معين ، ويوجب الثاني صلاة أخرى في ذلك الوقت في غير ذلك المكان . ثمّ المعارض القطعي إن كان عقليا وقبل الخبر التأويل - ولو على أبعد الوجوه - تأوّلناه ولم نحكم بردّه ، وإن لم يقبل التأويل على أي وجه كان حكم بفساده ، لعدم تطرّق التكذيب في العقل القطعي واحتماله في الراوي إمّا سهوا أو عمدا ، إذ التقدير أنّه غير محتمل للنقيض في دلالته ، فلو لم يحتمله في متنه وقع الكذب في كلام الشارع ، وهو محال . وإن كان سمعيا وهو الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ، فغير ممتنع عقلا أن يقول اللّه تعالى : أمرتكم بالعمل بالكتاب والسنّة والإجماع بشرط أن لا يرد خبر واحد على مناقضته ، فإذا ورد ذلك فاعملوا بخبره لا بالأدلّة القطعية ؛ لكن الإجماع دلّ على نفي هذا المحتمل ، فحينئذ أن قبل أحدهما التأويل أوّلناه ، والّا عملنا بالقطعي ، للإجماع على أنّ الدليلين إذا تساويا واختص أحدهما بمزيد قوة تعيّن العمل به . وهذه الأدلّة الثلاثة لمّا ساوت خبر الواحد في الدلالة واختصّت بقوة في متنها وهي كونها قطعية فيه ، وجب تقديمها على خبر الواحد . وأمّا المعارض الظني فإن كان خبرا مثله وجب الترجيح بالوجوه الآتية في باب التراجيح ، فإن كان قياسا فسيأتي إن شاء اللّه .